[ 86 ] (عليه السلام) يقول: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن زياد، عن الحسن بن زيد، مثله (3). وعنه، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله (4). ورواه الصدوق في (الخصال) عن أحمد بن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفلي، مثله، الا أنه قال: بثلاثة وجوه (5). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن زيد مثله (6). محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (7)، وكذا الذي قبله. (25098) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكى فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) ما عندك في المتعة ؟ فقال: حدثنى أبوك محمد بن على، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب الناس فقال: أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث ________________________________________ (3) الفقيه 3: 241 / 1138. (4) الكافي 5: 364 / 1. (5) الخصال: 119 / 106. (6) الكافي 5: 364 / 2. (7) التهذيب 7: 240 / 1049. (2) التهذيب 7: 241 / 1051. (*) ________________________________________
