[ 85 ] ورواه الصدوق مرسلا (2). 34 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها (25096) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبى أيوب الخزاز (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهى مجنونة ؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). 35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثه اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة (25097) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين (2) بن زيد قال: سمعت ابا عبد الله ________________________________________ (2) الفقيه 3: 366 / 1743. الباب 34 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 354 / 3. (1) في المصدر: الخزاز. (2) التهذيب 7: 406 / 1624. الباب 35 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 364 / 3. (1) (عن ابيه) ليس في المصدر. (2) في نسخة: الحسن - هامش المخطوط -. (*) ________________________________________