.
وقدمه في الرعاية الصغرى وبن تميم والحاوي .
والرواية الثانية يلزمه صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وجزم به في الإفادات في الصلاة والزكاة والصوم والحج .
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع .
لكن قال المذهب عدم اللزوم .
فعلى هذه لو جن بعد ردته لزمه قضاء العبادة زمن جنونه على الصحيح من المذهب قلت فيعايى بها .
وقيل لا يلزمه .
وأما إذا حاضت المرتدة فإن الوجوب يسقط عنها قولا واحدا .
وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة عند قوله ولا تجب على كافر .
تنبيه مفهوم كلامه أنه يلزمه قضاء ما ترك من العبادات قبل ردته وهو صحيح وهو المذهب قاله في الفروع .
وجزم به في الإفادات في كتاب الصلاة .
وقدمه بن حمدان في رعايته الكبرى وبن تميم .
وعنه لا يلزمه اختاره في الفائق .
قال في التلخيص والبلغة هذا أصح الروايتين .
وقدمه في الرعاية الصغرى .
وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة ونقض الوضوء .
تقدم في باب نواقض الوضوء .
قوله وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما
