.
فائدة إنما يبطل تصرفه لنفسه فلو تصرف لغيره بالوكالة صح ذكره القاضي وبن عقيل .
قوله وتقضى ديونه وأروش جناياته وينفق على من يلزمه مؤنته .
قد تقدم ذلك بناء على بعض الروايات دون بعض .
قوله وما أتلف من شيء ضمنه .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
ويتخرج في الجماعة الممتنعة المرتدة أن لا تضمن ما أتلفته .
وهو احتمال في الهداية .
وعنه إن فعله في دار الحرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة لا يضمن .
اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر والمصنف والشيخ تقي الدين رحمه الله وغيرهم .
قوله وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في ردته على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والشرح وشرح بن منجا .
إحداهما لا يلزمه وهو المذهب قاله القاضي وبن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهم .
قال في التلخيص والبلغة هذا أصح الروايتين .
وجزم به الآدمي في منتخبه وغيره