.
فإنه ذكر أنه يوقف تصرفه فإن أسلم بعد ذلك وإلا بطل وأن الحاكم يحفظ بقية ماله .
قالوا فإن مات بطلت تصرفاته تغليظا عليه بقطع ثوابه بخلاف المريض .
وقيل إن لم يبلغ تصرفه الثلث صح .
وقال في المحرر ومن تبعه على الرواية الأولى التي قدمها وهي المذهب يقر بيده وتنفذ فيه معاوضاته وتوقف تبرعاته وترد بموته مرتدا لأن حكم الردة حكم المرض المخوف .
وإنما لم ينفذ من ثلثه لأن ماله يصير فيئا بموته مرتدا ولو كان قد باع شقصا أخذ بالشفعة .
وقيل يصح تبرعه المنجز وبيع الشقص المشفوع .
واختاره في الرعايتين .
زاد في الكبرى فإن أسلم اعتبر من الثلث .
وعلى الثانية يجعل في بيت المال ولا يصح تصرفه فيه .
لكن إن أسلم رد إليه ملكا جديدا .
وعليها أيضا لا نفقة لأحد في الردة ولا يقضى دين تجدد فيها فإن أسلم ملكه إذن وإلا بقي فيئا .
وعلى الثالثة يحفظه الحاكم وتوقف تصرفاته كلها .
ويحتمله كلام المصنف أيضا .
فإن أسلم أمضيت وإلا تبينا فسادها .
وعلى الأولى والثالثة ينفق منه على من تلزمه نفقته وتقضى ديونه فإن أسلم أخذه أو بقيته ونفذ تصرفه وإلا بطل .
قال في الرعاية الكبرى وعلى الروايات الثلاث يقضى منه ما لزمه قبل ردته من دين ونحوه وينفق عليه منه مدة الردة وقاله غيره
