.
اختارها أبو بكر وأبو إسحاق وبن أبي موسى وصاحب التبصرة والطريق الأقرب وهو قول المصنف .
وقال أبو بكر يزول ملكه بردته ولا يصح تصرفه فإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا .
والرواية الثالثة يتبين بموته مرتدا كونه فيئا من حين الردة .
فعلى الصحيح من المذهب يمنع من التصرف فيه قاله القاضي وأصحابه منهم أبو الخطاب وأبو الحسين وأبو الفرج .
قال في الوسيلة نص عليه .
وقدمه في الفروع .
ونقل بن هانئ يمنع منه .
فإذا قتل مرتدا صار ماله في بيت المال .
واختار المصنف والشارح وغيرهما على هذه الرواية أن تصرفه يوقف ويترك عند ثقة كالرواية الثالثة .
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قال بن منجا وغيره المذهب لا يزول ملكه بردته ويكون ملكه موقوفا وكذلك تصرفاته على المذهب انتهى .
قال في الفروع وجعل في الترغيب كلام القاضي وأصحابه وكلام المصنف واحدا .
وكذا ذكره القاضي في الخلاف .
وتبعه بن البنا وغيره على ذلك .
وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه .
لكن لم يقولوا إنه يترك عند ثقة بل قالوا يمنع منه .
وهذا معنى كلام بن الجوزي
