.
وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم .
وظاهر ما نقله مهنا واختاره جماعة أنه إن أسلم لا يؤخذ به كعبادته .
وعنه الوقف .
وقال في الفروع أيضا ولا يبطل إحصان قذف ورجم بردة فإذا أتى بهما بعد إسلامه حد خلافا لكتاب بن رزين في إحصان رجم .
قوله ولا عباداته التي فعلها في إسلامه يعني لا تبطل إذا عاد إلى الإسلام .
العبادات التي فعلها قبل ردته لا تخلو إما أن تكون حجا أو صلاة في وقتها أو غير ذلك .
فإن كانت حجا فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه قضاؤه بل يجزئ الحج الذي فعله قبل ردته نص عليه .
قال المجد في شرحه هذا الصحيح من المذهب .
وقدمه الإمام بن القيم وبن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم .
وجزم به الشارح هنا .
وعنه يلزمه اختاره القاضي .
وجزم به بن عقيل في الفصول في كتاب الحج .
وجزم به في الإفادات لابن حمدان .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وذكره في الحج .
وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى .
وأما الصلاة إذا أسلم بعدها في وقتها فحكمها حكم الحج على الصحيح من المذهب خلافا ومذهبا .
وقال القاضي لا يعيد الصلاة وإن أعاد الحج لفعلها في إسلامه الثاني .
وأما غيرهما من العبادات فقال الأصحاب لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام