.
وفي مفردات أبي يعلى الصغير لا خلاف أن الكافر لو قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة يقبل منه ولا يحكم بإسلامه .
الثانية لو أكره ذمي على إقراره به لم يصح لأنه ظلم .
وفي الانتصار احتمال يصح .
وفيه أيضا يصير مسلما بكتابة الشهادة .
الثالثة لا يعتبر في أصح الوجهين إقرار مرتد بما جحده لصحة الشهادتين من مسلم ومنه بخلاف التوبة من البدعة ذكره فيها جماعة .
ونقل المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست له توبة إنما التوبة لمن اعترف فأما من جحد فلا .
الرابعة يكفي جحده لردته بعد إقراره بها على الصحيح من المذهب كرجوعه عن حد لا بعد بينة بل يجدد إسلامه .
قال جماعة يأتي بالشهادتين .
وفي المنتخب الخلاف .
نقل بن الحكم فيمن أسلم ثم تهود أو تنصر فشهد عليه عدول فقال لم أفعل وأنا مسلم قبل قوله هو أبر عندي من الشهود .
قوله وإن مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة .
قوله ولا يبطل إحصان المسلم بردته .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع ويؤخذ بحد فعله في ردته نص عليه كقبل ردته