.
نقل صالح وعبد الله والجماعة يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج ولا يتصدق .
قوله ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي .
إحداهما تلزمه وهو المذهب جزم به في المنور .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
والرواية الثانية لا تلزمه وتأولها المصنف والشارح .
وعنه تلزمه في عمودي النسب لا غير .
وعنه تلزمه لامرأة أبيه لا غير وهذه مسألة الإعفاف .
فائدة يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم وهذا الصحيح من المذهب .
وهو من مفردات المذهب وما يتفرع عليها .
وعنه لا يجب عليه ذلك مطلقا .
وقيل لا يلزمه إعفاف غير عمودي النسب .
فحيث قلنا يجب عليه ذلك لزمه أن يزوجه بحرة تعفه أو بسرية .
وتقدم تعيين قريب إذا اتفقا على مقدار المهر هذا هو الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع .
وجزم في البلغة والترغيب أن التعيين للزوج لكن ليس له تعيين رقيقه ولا للابن تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة .
والصحيح من المذهب أنه لا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه
