.
قال في المحرر وغيره وعنه تجب في عمودي النسب خاصة .
قال القاضي في عمودي النسب روايتان .
وقيل تجب لهم مع اختلاف الدين ذكره الآمدي رواية .
وفي الموجز رواية تجب للوالد دون غيره .
وقال في الوجيز ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين إلا أن يلحقه به قافة .
وكذا قال في الرعاية وزاد ويرثه بالولاء .
قوله وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقدمه في الفروع وقال أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول .
وقال المصنف والشارح فإن كان الحاكم قد فرضها فينبغي أن تلزمه لأنها تأكدت بفرض الحاكم فلزمته كنفقة الزوجة .
قال في الرعايتين ومن ترك النفقة على قريبه مدة سقطت إلا إذا كان فرضها حاكم .
وقيل ومع فرضها إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة عليه أو القرض .
زاد في الكبرى أو الإنفاق من مالها لترجع به عليه لغيبته أو امتناعه .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله من أنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه وبلا إذن فيه خلاف .
وقال في المحرر وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن تستدين عليه بإذن الحاكم .
قال في الفروع وظاهر ما اختاره شيخنا وتستدين عليه فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع .
فائدة قال في الفروع وظاهر كلام أصحابنا تأخذ بلا إذنه إذا امتنع كالزوجة إذا امتنع الزوج من النفقة عليها
