.
ولو اجتمع أبو أبي الأب مع أبي الأم فالصحيح من المذهب أنهما يستويان .
قال القاضي القياس تساويهما لتعارض قرب الدرجة وميزة العصوبة وقدمه في الفروع .
وقيل يقدم أبو الأم لقربه واختاره في المحرر .
وفي الفصول احتمال تقديم أبي أبي الأب وجزم به المصنف .
الثانية لو اجتمع بن وجد أو أب وبن بن قدم الابن على الجد وقدم الأب على بن الابن على الصحيح من المذهب اختاره الشارح وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل التساوي .
الثالثة لو اجتمع جد وأخ قدم الجد على الصحيح من المذهب .
اختاره المصنف والشارح وصححاه ويحتمل التسوية .
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
الرابعة قال في المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل على غيره .
واعتبر في الترغيب بإرث وأن مع الاجتماع يوزع لهم بقدر إرثهم .
ونقل المصنف ومن تابعه عن القاضي فيما إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو أحق ويحتمل تقديم الابن .
قوله ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وهذا تخصيص كلام المصنف أول الباب .
وقيل في عمودي النسب روايتان
