.
وفي الآخر لا تطلق يعني لا تطلق غير الواحدة المنجزة لأن الاستثناء من الإثبات نفي .
فائدة وكذا الحكم لو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فشاءت ثلاثا ووقوع الثلاث هنا من المفردات ونص عليه .
وكذا عكس هذه المسألة مثلها في الحكم كقوله أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد أو تشائي واحدة فيشاء زيد أو هي واحدة .
قوله وإن قال أنت طالق إن شاء الله طلقت وإن قال لأمته أنت حرة إن شاء الله عتقت .
وكذا لو قدم الشرط وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة منهم بن منصور وحنبل والحسن بن ثواب وأبو النضر والأثرم وأبو طالب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه الناظم وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والفروع وغيرهم .
وعنه يصح الاستثناء فيهما .
وقال الخرقي أكثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أنه توقف عن الجواب .
قلت ممن نقل ذلك عبد الله وصالح وإسحاق بن هانئ وأبو الحارث والفضل بن زياد وإسماعيل بن إسحاق .
وحكى عنه أنه يقع العتق دون الطلاق
