.
قال في الفروع والرعاية وإن شاء فميز فكطلاقه .
وجزم بالوقوع في الشرح وغيره .
وعلى الرواية الثانية لا تطلق كطلاقه في إحدى الروايتين وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير .
قوله وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس طلقت .
إذا مات أو جن طلقت بلا نزاع وفي وقت الوقوع أوجه .
أحدها يقع في الحال وهو المذهب جزم به في الشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في الرعايتين والفروع .
الثاني تطلق آخر حياته جزم به في المنور وقدمه في المحرر والنظم .
الثالث يتبين حنثه من حين حلف .
وذكره القاضي في أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد يقع الطلاق وليس باستثناء .
وأما إذا خرس فالصحيح من المذهب أن إشارته المفهومة كنطقه مطلقا .
وقيل إن حصل خرسه بعد يمينه فليس كنطقه وجزم به المصنف هنا وصاحب الوجيز كما تقدم .
وقال الناظم لو قيل بعدم وقوع الطلاق إذا خرس أو جن إلى حين الموت لم يكن ببعيد .
قوله وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا فشاء ثلاثا طلقت ثلاثا في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في المذهب والتصحيح واختاره أبو بكر وجزم به الوجيز وقدمه في الخلاصة والمحرر والفروع والرعايتين
