.
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والشرح والفروع .
واختار أبو بكر في الهداية وبن عقيل أنها لا تطلق حكاه في المغني والشرح عن أبي بكر وحكاه في الرعاية عن بن عقيل ونقله أبو طالب .
وأما الأخرس فالصحيح من المذهب أنه إن فهمت إشارته فهي كنطقه .
قدمه في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وهو الصواب .
وقيل إن خرس بعد يمينه لم تطلق .
وجزم به المصنف هنا وجزم به في الوجيز .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح .
فائدة لو غاب لم تطلق على الصحيح من المذهب .
وحكى عن بن عقيل تطلق وحكاه في المنتخب عن أبي بكر كما تقدم .
قوله وإن شاء وهو سكران خرج على الروايتين المتقدمتين في طلاقه .
ذكره الأصحاب .
واختار المصنف والشارح هنا عدم الوقوع وإن وقع هناك وفرقا بينهما وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره .
قوله وإن كان صبيا يعقل المشيئة فشاء طلقت وإلا فلا .
الصحيح من المذهب أن الصبي المميز إذا شاء تطلق قال الأصحاب هو كطلاقه .
وتقدم في أوائل كتاب الطلاق أن الصحيح من المذهب أن طلاقه يقع على زوجته