.
وعنه يصح كاختاري وأمرك بيدك .
قوله وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك لم تطلق حتى يشاءا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل تطلق بمشيئة أحدهما ذكره في الفروع .
قلت هو بعيد والمشيئة منهما أو من أحدهما على التراخي على الصحيح من المذهب .
وقيل تختص بالمجلس .
فائدة لو قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد فشاءهما ولا نية وقعا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
ونقل أبو طالب يقعان ولو تعذرت الإشاءة بموت ونحوه اختاره أبو بكر وبن عقيل .
وحكى عنه أو غاب .
وحكاه في المنتخب عن أبي بكر .
قوله وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة لم تطلق .
أما إذا مات أو جن فإنها لا تطلق على الصحيح من المذهب .
قال في المذهب والخلاصة لم يقع في أصح الوجهين وصححه في النظم واختاره بن حامد وغيره
