2 .
وقطع المصنف والشارح بصحة النكاح على ما تقدم وهو الصواب وأطلقا في الصداق ثلاثة أوجه .
صحة الصداق مع بطلان الخيار وصحة الصداق وثبوت الخيار فيه وبطلان الصداق .
قوله وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له .
هذا المذهب صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
واختاره بن عبدوس وغيره .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والكافي .
وقال أبو بكر له الخيار وقاله في الترغيب .
قال الناظم وهو بعيد .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
فائدة وكذا الحكم لو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة قاله في المحرر والحاوي الصغير والرعايتين والفروع وغيرهم .
وأطلقوا الخلاف هنا كما أطلقوه في التي قبلها في الشرح والرعاية والفروع وغيرهم .
وجزم هنا في الكافي والمغني والشرح وغيرهم أن له الخيار .
قوله وإن شرطها أمة فبانت حرة فلا خيار له .
هذا المذهب وعليه الجمهور .
قال في الفروع فلا فسخ في الأصح .
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعاية والوجيز وغيرهم وقيل له الخيار