.
واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه .
وقال أيضا لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق ويرجع في ذلك إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته .
قوله الثالث أن يشترط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما فالشرط باطل .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره واختاره بن عبدوس وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه صحة الشرط نقلها بن منصور وبعدها القاضي .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة العقد والشرط فيما إذا شرط الخيار .
قوله وفي صحة النكاح روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى في الثانية والشرح وشرح بن منجا والفروع .
إحداهما يصح وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا شرط الخيار كما تقدم عنه .
والرواية الثانية لا يصح وقدمه في المغنى في الأولى .
فائدة لو شرط الخيار في الصداق فقيل هو كشرط الخيار في النكاح على ما تقدم .
وقيل يصح هنا وأطلقهما في الفروع