ذلك قوله إذا قال زوجتك هذا المولود إن كان أنثى أو زوجتك بنتي إن كانت انقضت عدتها أو إن لم تكن زوجت ونحو ذلك من الشروط الحاضرة والماضية .
وكذلك ذكر الجد الأعلى أنه لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل ولم أرها لغيرهما انتهى .
وتقدم كلام بن رجب في قواعده في أول باب أركان النكاح فليراجع .
قوله النوع الثاني أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل فالشرط باطل ويصح النكاح .
وكذا لو شرط أحدهما عدم الوطء وهذا المذهب نص عليهما .
وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقيل يبطل النكاح أيضا .
وقيل يبطل إذا شرطت عليه أن لا يطأها .
قال بن عقيل في مفرداته ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو أن لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين يعني في صحة العقد .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحتمل صحة شرط عدم النفقة .
قال لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد .
واختار فيما إذا شرط أن لا مهر فساد العقد وأنه قول أكثر السلف