.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم أر أحدا من الأصحاب قال لا بأس به .
وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد بخلاف ما تقدم فإنه ينافيه لقصده التوقيت .
قوله ونكاح شرط فيه طلاقها في وقت .
الصحيح من المذهب أنه إذا شرط في النكاح طلاقها في وقت حكمه حكم نكاح المتعة وعليه الأصحاب ونص عليه .
ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط قاله المصنف والشارح .
قوله أو علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها .
الصحيح من المذهب بطلان العقد في ذلك وشبهه .
قال في الفروع إذا علق ابتداءه على شرط فسد العقد على الأصح كالشرط وصححه المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره .
قال في المحرر وغيره ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
وعنه العقد صحيح وبعدها القاضي وأبو الخطاب .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكر القاضي وغيره روايتين والأنص من كلامه جوازه .
قال بن رجب ورواية الصحة أقوى .
قال في الفائق ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل .
وعنه يصح نصره شيخنا وهو المختار انتهى .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قوله في المحرر ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه بمشيئة الله تعالى ودخل في