.
وله صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان .
ويلزم كل واحد أن يقيه بنفسه وماله فله طلب ذلك .
وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط .
وجوز بن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته .
وهن أزواجه في الدنيا والآخرة .
وهن أمهات المؤمنين يعني في تحريم النكاح .
والنجس منا طاهر منه ذكره في الفنون وغيره وقدمه في الفروع .
وفي النهاية لأبي المعالي وغيرها ليس بطاهر .
وهو صلى الله عليه وسلم طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء بخلاف غيره فإن فيه خلافا على ما تقدم في باب إزالة النجاسة .
ولم يذكر الأصحاب هذه المسألة هنا