.
قال في الرعاية فرض عليه إنكار المنكر إذا رآه على كل حال وغيره في حال دون حال .
قلت حكى ذلك قولا بن البناء في خصاله واقتصر عليه .
قال في المستوعب وقيل فرض عليه إنكار المنكر واقتصر عليه .
ومنع صلى الله عليه وسلم من الرمز بالعين والإشارة بها وإذا لبس لأمة الحرب أن لا ينزعها حتى يلقى العدو .
ومنع صلى الله عليه وسلم أيضا من الشعر والخط وتعلمهما .
واختار بن عقيل انه صرف عن الشعر كما أعجز عن الكتابة قال ويحتمل أن يجتمع الصرف والمنع .
ومنع صلى الله عليه وسلم من نكاح الكتابية كالأمة مطلقا على الصحيح من المذهب وقاله بن شاقلا وبن حامد والقاضي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى والفصول .
وعنه لم يمنع واختاره الشريف .
وقال في عيون المسائل يباح له صلى الله عليه وسلم ملك اليمين مسلمة كانت أو مشركة .
وتقدم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة حكم الصدقة .
وأبيح له صلى الله عليه وسلم الوصال وخمس خمس الغنيمة .
قال المصنف وإن لم يحضر .
وأبيح له صلى الله عليه وسلم الصفي من الغنم ودخول مكة محلا ساعة .
وجعلت تركته صلى الله عليه وسلم صدقة .
قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث .
وقال في عيون المسائل لا يرث ولا يعقل بالإجماع
