.
فعلى المذهب يفديها بقيمتها يوم الفداء قاله الأصحاب وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد .
قوله ( وإن عادت فجنت فداها أيضا ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب أبى بكر والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم حتى قال أبو بكر ولو جنت ألف مرة وقطع به الخرقى وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع والفائق والمغنى والشرح ونصراه .
قال بن منجا هذا المذهب .
وعنه يتعلق الفداء الثاني وما بعده بذمتها حكاها أبو الخطاب وقدمه في المستوعب والترغيب وأطلقهما في المذهب .
وقال في الفائق قلت المختار عدم إلزامه جنايتها .
فعلى الرواية الثانية قال في الرعاية قلت يرجع الثاني على الأول بما يخصه مما أخذه .
تنبيه أطلق المصنف هذه الرواية وكذا أطلقها أبو الخطاب في الهداية والمصنف في الكافي والمجد في المحرر وغيرهم .
وقيدها القاضي في كتاب الروايتين والمصنف والمغني والشارح حاكين ذلك عن أبى الخطاب وبن حمدان في رعايتيه بما إذا فداها أولا بقيمتها .
قال الزركشي ومقتضى ذلك أنه لو فداها أولا بأقل من قيمتها لزمه فداؤها ثانيا بما بقي من القيمة بلا خلاف .
فائدة قال المصنف والشارح وإن جنت جنايات وكانت كلها قبل
