.
قوله ( وإن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها على روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والشرح وشرح بن منجا والفائق وغيرهم .
إحداهما تستحق النفقة صححه في التصحيح .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير لها النفقة على أصح الروايتين وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية لا تستحقها هذا يشبه ما إذا مات عن امرأة حامل هل تستحق النفقة لمدة حملها على روايتين .
ومبنى الخلاف على الخلاف في نفقة الحامل هل هي للحمل أو للحامل .
فإن قلنا هي للحمل فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل لأن الحمل له نصيب في الميراث .
وإن قلنا للحامل فالنفقة على الزوج أو السيد انتهى .
قلت ويأتي في كلام المصنف في كتاب النفقات هل تجب النفقة لحملها أو لها من أجله على روايتين والصحيح من المذهب أنها تجب للحمل .
قوله ( وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها ) .
يعني إذا كان ذلك قدر أرش جنايتها وهذا المذهب .
قال الزركشي وبن منجا هذا المذهب وجزم به الخرقى وصاحب الوجيز وقدمه في الهداية والفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
وعنه عليه فداؤها بأرش الجناية كله حكاها أبو بكر وقدمه في النظم والفائق وأطلقهما في المحرر
