.
فإن قلنا الملك له فهي أم ولده وإلا فلا .
ومنها لو وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له وولده رقيق للوارث ونكاحه باق إن قلنا لا يملكها .
وإن قلنا يملكها بالموت فولده حر وتصير أم ولده ويبطل نكاحه بالموت .
ومنها لو وصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه وقلنا يقوم الوارث مقامه في القبول عتق الموصى به حينئذ ولم يرث شيئا إذا قلنا إنما يملكه بعد القبول .
وإن قلنا يملكه بالموت فقد عتق به فيكون حرا عند موت أبيه فيرث منه .
ومنها لو كانت الوصية بمال في هذه الصورة .
فإن قلنا يثبت الملك بالموت فهو ملك للميت فتوفى منه ديونه ووصاياه .
وعلى الوجه الآخر هو ملك للوارث الذي قبل ذكره في المحرر .
قال في القواعد ويتخرج وجه آخر أنه يكون ملكا للموصى له على كلا الوجهين لأن التمليك حصل له فكيف يصح الملك ابتداء لغيره .
ومنها لو وصى لرجل بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل الموصى له .
ففي الإرشاد إن كان الوارث عالما بالوصية قلع بناؤه وغرسه مجانا وإن كان جاهلا فعلى وجهين .
قال في القواعد وهو متوجه على القول بالملك بالموت .
أما إن قيل هي قبل القبول على ملك الوارث فهو كبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه فيكون محترما يتملك بقيمته .
قلت وهو الصواب .
ومنها لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله
