.
ومنها لو نقص الموصى به في سعر أو صفة .
فقال في المحرر إن قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول .
وإن قلنا يملكه من حين القبول اعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة انتهى .
قال في القواعد والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور وذكره الخرقي أنه تعتبر قيمته يوم الوصية .
ولم يحك في المغنى فيه خلافا .
فظاهره أنه تعتبر قيمته بيوم الموت على الوجوه كلها .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا قول الخرقي وقدماء الأصحاب .
قال وهو أوجه من كلام المجد انتهى .
قلت وهو الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الفروع ويقوم بسعره يوم الموت .
ذكره جماعة ثم ذكر ما في المحرر .
وقال في الترغيب وغيره وقت الموت خاصة انتهى .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الموصى به في قوله وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ .
ومنها لو كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها صارت أم ولد له ولا مهر عليه وولده حر لا يلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصى له .
هذا إن قلنا إن الملك لا يثبت إلا من حين القبول ويملكها الورثة .
وإن قلنا لا يملكها الوارث لم تصر أم ولد .
ومنها لو وطئها الموصى له قبل القبول وبعد الموت
