.
قال الحارثي ويحتمل أن يقبل من مميز أيضا تفريعا على وصيته وطلاقه وعلى قبول شهادته على رواية والمذهب خلافه .
وذكر بن عقيل وغيره هو لمن يميل بطبعه إليه لأن الفرع يميل إلى الأصل لكن بشرط أن لا يتقدمه إحسان .
وقيل يلحق بهما اختاره في المحرر .
ونقل بن هانئ يخير بينهما ولم يذكر قافة .
وعنه يقرع بينهما فيلحق نسبه بالقرعة .
وذكرها في المغني في كتاب الفرائض نقله عنه في القواعد .
فوائد .
منها على قول بن حامد ومن تابعه لو ألحقته القافة بعد انتسابه بغير من انتسب إليه بطل انتسابه .
ومنها ليس له الانتساب بالتشهي بل بالميل الطبيعي الذي تثيره الولادة .
ومنها يستقر نسبه بالانتساب فلو انتسب إلى أحدهما ثم عن له الانتساب إلى الثاني أو الانتفاء من الأول لم يقبل .
ومنها لو انتسب إليهما جميعا لميله لحق بهما قاله الحارثي وغيره .
ومنها لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما لعدم ميله ضاع نسبه لانتفاء دليله ولو انتسب إلى من عداهما وادعاه ذلك المنتسب إليه لحقه .
ومنها وجوب النفقة مدة الانتظار عليهما لإقراره بموجبها وهو الولادة وكذلك في مدة انتظار البينة أو القافة .
تنبيه قوله أو لم يوجد قافة حقيقة العدم العدم الكلي فلو وجدت بعيدة ذهبوا إليها .
ومنها لو قتله من ادعياه قبل أن يلحق بواحد منهما فلا قود على واحد
