.
فائدة أخرى امرأة ولدت ذكرا وأخرى أنثى وادعت كل واحدة أن الذكر ولدها دون الأنثى فقال في المغني والشرح يحتمل وجهين .
أحدهما العرض على القافة مع الولدين .
قال الحارثي قلت وهذا المذهب على ما مر من نصه من رواية بن الحكم .
والوجه الثاني عرض لبنها على أهل الطب والمعرفة فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه وزنته .
وقيل لبن الذكر ثقيل ولبن الأنثى خفيف فيعتبران بطبعهما وزنتهما وما يختلفان به عند أهل المعرفة .
قال الحارثي وهذا الاعتبار إن كان مطردا في العادة غير مختلف فهو إن شاء الله أظهر من الأول فإن أصول السنة قد تخفى على القائف .
قال في المغني فإن لم يوجد قافة اعتبر باللبن خاصة .
وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين وادعتا أحدهما تعين العرض على القافة .
قوله وإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة أو اختلف قائفان ضاع نسبه في أحد الوجهين .
وهو المذهب نص عليه في المسألة الأولى وجزم به في العمدة والوجيز واختاره أبو بكر .
قال المصنف قول أبي بكر أقرب .
قال الحارثي وهو الأشبه بالمذهب وقدمه في الفروع .
وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهم .
قال القاضي وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله .
واختاره بن حامد وقطع به في العمدة والتلخيص وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق
