توقفت فيه وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب وظاهر ما قدمه في الفروع .
وقال في المحرر يلحق به وتبعه جماعة .
قوله وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة .
قال في الفائق اختاره القاضي .
وجزم به في الوجيز ونظم المفردات وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي ونصروه والمحرر والفروع .
وهو من مفردات المذهب قاله ناظمها .
وقال الحارثي وقال أبو حنيفة والثوري يلحق بأكثر من اثنين لكن عنده لا يلحق بأكثر من خمسة .
وقال بن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين .
وعنه يلحق بثلاثه فقط نص عليه في رواية مهنا واختاره القاضي وغيره وذكر في المستوعب وجها أنهم إذا ألحقوه بأكثر من ثلاثة لا يلحق بواحد منهم لظهور خطئهم .
فائدة يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل ويرثونه ميراث أب واحد ولهذا لو أوصي له قبلوا له جميعا ليحصل له .
وإن مات وخلف أحدهم فله ميراث أب كامل لأن نسبه كامل من الميت نص عليه .
ولأمي أبويه اللذين لحق بهما مع أم أم نصف السدس ولأم الأم نصفه .
قلت فيعايى بها