.
أحدهما صحة إسلامه واقتصر على ذلك في الفروع .
تنبيه ظاهر قوله وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة قدم بها فإن تساووا في بينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما وإن ماتا .
سماع دعوى الكافر ولو لم يكن له بينه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وفي الإرشاد وجه لا تسمع دعوى الكافر بلا بينة .
وقال في التلخيص إن كان لأحدهما يد غير يد الالتقاط وكان قد سبق استلحاقه فإنه يقدم على مستلحقه من بعد .
وإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثاني ففي تقديمه بمجرد اليد احتمالان انتهى .
فائدتان .
إحداهما لو كان في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة الخارج على الصحيح من المذهب والروايتين وتقدم ذلك أيضا .
ويأتي في الدعاوي والبينات .
الثانية لو كان في يد امرأة قدمت على امرأة ادعته بلا بينه على الصحيح من المذهب وتقدم التنبيه على ما هو اعم من ذلك .
تنبيه قوله عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا .
وذلك مثل الأخ والأخت والعمة والخالة وأولادهم .
تنبيه ظاهر قوله فإن ألحقته بأحدهما لحق به .
أنها لو توقفت في إلحاقه بأحدهما ونفته عن الآخر أنه لا يلحق بالذي
