.
وأخذ المصنف من الرواية التي في الجداد إذا شرطه على العامل وصحح الصحة هنا لكن قال بشرط أن يعمل العامل أكثر العمل .
فعلى الأول في بطلان العقد روايتان وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق .
إحداهما يفسد العقد جزم به في المغنى والشرح وقدمه بن رزين في شرحه .
والثانية لا يفسد اختاره بن عبدوس في تذكرته .
قوله ( وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد ) .
وما يبطل العقد وفي الجزء المقسوم كما تقدم في المضارب وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الموجز إن اختلفا فيما شرط له صدق في أصح الروايتين .
وقال في الرعاية الكبرى يصدق رب الأرض في قدر ما شرطه له وتقدم بينته وقيل بل بينة العامل وهو أصح .
فائدة ليس للمساقى أن يساقى على الشجر الذي ساقى عليه وكذا المزارع كالمضارب قاله في المغنى وغيره .
قوله ( وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشارفه فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل ) .
وهذا بلا نزاع لكن إن اتهم بالخيانة ولم تثبت فقال المصنف والشارح وبن رزين فى شرحه يحلف كالمضارب .
قلت وهو الصواب
