.
قلت قال في المحرر وغيره ويلزم العامل قطع الحشيش المضر .
قوله ( وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره ) .
ويلزمه أيضا شراء الماء وما يلقح به وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الأصحاب بقر الدولاب على رب المال نقله المصنف والشارح وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في المستوعب والفروع .
وقال بن أبى موسى والمصنف يلزم العامل بقر الدولاب كبقر الحرث .
وقيل ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما لا فلا .
قال المصنف وهذا أصح إلا ما يلقح به فإنه على رب المال وإن تكرر كل سنة .
وذكر بن رزين في بقر الحرث والسانية وهي البكرة وما يلقح به روايتين .
وقال الشيخ تقي الدين السباخ على المالك وكذلك تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت إليه ولكن تفريقه في الأرض على العامل .
فائدة لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر لم يجز وفسد الشرط على الصحيح من المذهب إلا في الجداد على ما يأتي اختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما .
قال في الفروع والأشهر يفسد الشرط .
قال في الرعاية الكبرى فسد الشرط في الأقيس وقدمه في المغنى والشرح وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم .
وذكر أبو الفرج يفسد شرط خراج أو بعضه على عامل
