[ 159 ] لذلك قوله: * (غير مسافحين) * (11) أي غير زانين، ولو لم يكن هذا التأويل متحققا كان محتملا، فلا يبقى فيه حجة للخصم. المسلك الثاني لهم: الاحاديث المنقولة عن النبي والائمة من أهل البيت عليهم السلام: من ذلك: ما رواه البلخي عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله " أنه رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل " (12). وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سألته عن المتعة. قال: نزلت في القرآن * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة) * (13). وعن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: لو لا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنا إلا شقي (14). وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة (15). ________________________________________ (11) سورة النساء: 24. (12) سنن البيهقي 7 / 200 مع تفاوت يسير في السند. (13) الوسائل 14 / 436 / الكافي 5 / 448 / والتهذيب 7 / 250 / الاستبصار 3 / 141. (14) الوسائل 14 / 436 / الكافي 5 / 448 / والتهذيب 7 / 250 / الاستبصار 3 / 141 وفي الكافي وعن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول... (15) الوسائل 14 / 437 / الكافي 5 / 449 / التهذيب 7 / 250 وفي الوسائل: " سنة " مكان " لسان ". ________________________________________