الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

@ 299 @ الزوج ذلك وهو أن تبين واحدة من نسائه كذا في محيط السرخسي أجمع أصحابنا أن الواحد يصلح وكيلا في النكاح من الجانبين ووليا من الجانبين ووليا من جانب أصيلا من جانب ووكيلا من جانب أصيلا من جانب ووليا من جانب وكيلا من جانب أما الواحد فهل يصلح فضوليا من الجانبين أو وليا من جانب فضوليا من جانب أو أصيلا من جانب فضوليا من جانب أو وكيلا من جانب فضوليا من جانب حتى يتوقف العقد على الإجازة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يصلح كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان كل عقد صدر من الفضولي وله قابل يقبل سواء كان ذلك القابل فضوليا آخر أو وكيلا أو أصيلا انعقد موقوفا هكذا في النهاية وشطر العقد يتوقف على القبول في المجلس ولا يتوقف على ما وراء المجلس كذا في السراج الوهاج رجل قال اشهدوا أني تزوجت فلانة فبلغها الخبر فأجازت فهو باطل وكذا لو قالت المرأة بين يدي الشهود اشهدوا أني زوجت نفسي من فلان الغائب فبلغه الخبر فأجاز لا يجوز ولو قبل فضولي عن الغائب في الفصلين يتوقف على إجازة الغائب في قول أصحابنا كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وتثبت الإجازة لنكاح الفضولي بالقول والفعل كذا في البحر الرائق رجل زوج رجلا امرأة بغير إذنه فبلغه الخبر فقال نعم ما صنعت أو بارك الله لنا فيها أو قال أحسنت أو أصبت كان إجازة كذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار اختاره الشيخ أبو الليث كذا في المحيط وإذا علم أنه أراد به الاستهزاء بسوق الكلام على وجه الاستهزاء فحينئذ لا يكون إجازة ولو هنأه القوم فقبل التهنئة كان إجازة هكذا في فتاوى قاضي خان وفي الحجة قال الفقيه وبه نأخذ كذا في التتارخانية زوج رجل امرأة بغير إذنها فقالت لم يعجبني ما فعل أو قالت مراخوش نيا مداين كار لا يكون ردا حتى لو رضيت بعد ذلك ينفذ النكاح كذا في الفصول العمادية قبول المهر إجازة وقبول الهدية ليس بإجازة كذا في فتح القدير وفي فوائد صاحب المحيط لو قال للفضولي بئس ما صنعت يكون إجازة في النكاح كذا عن محمد رحمه الله تعالى وفي ظاهر الرواية يكون ردا وعليه الفتوى والإجازة بالفعل سوق المهر إليها وهل يشترط وصول المهر إليها قال ظهير الدين يشترط وقال مولانا والقاضي الإمام فخر الدين لا يشترط ولو خلا بها هل يكون إجازة قال مولانا يكون وقال بعضهم نفس الخلوة لا تكون إجازة هكذا في الفصول العمادية رجل زوج امرأة من رجل بغير أمرها فبلغها الخبر فقالت باك نيست فهذا إجازة هكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يفتى به كذا في الذخيرة ولو زوجه الفضولي أربعا في عقدة وثلاثا في عقدة فطلق واحدة من فريق كان إجازة لنكاح ذلك الفريق كذا في فتح القدير فضولي زوج رجلا عشرا في عقود وبلغهن فأجزن جاز نكاح التاسعة والعاشرة وعلى هذا عشرة رجال زوج كل واحد ابنته من رجل وهن مدركات فاخترن جميعا جاز نكاح التاسعة والعاشرة وإن كانوا أحد عشر رجلا فنكاح الثلاث الأخيرة جائز وإن كانوا اثني عشر فنكاح الأربع جائز وإن كانوا ثلاثة عشر فنكاح الأخيرة وحدها جائز كذا في غاية السروجي فضولي زوج رجلا خمس نسوة في عقود متفرقة فللزوج أن يختار أربعا منهن ويفارق الأخرى كذا في الظهيرية ولو تزوج رجل أربعا بغير إذنهن ثم أربعا ثم ثنتين توقف ثنتان كذا في العتابية قال محمد رحمه الله تعالى رجل زوج امرأة بغير إذنها بألف درهم وخاطب عن الرجل رجل آخر