211 - نا أبو بكر الشافعي نا معاذ بن المثنى نا محمد بن أبي بكر نا عبد الوهاب الثقفي نا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب أنه Y سأل النبي A عن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أمبهمة هي للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها قال هي للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها
