[ 210 ] فإذا تعلق الوجوب باكرام جميع العلماء فلم يقدر المكلف على اكرام بعضهم لم يسقط اكرام البعض الباقي وإذا تعلق الطلب بالصلوة ذات الاجزاء والشرائط، وعرض العجز عن اتيان بعض الاجزاء أو الشرائط لم تسقط الاجزاء الميسورة بفقد البعض المعسور. تنبيهات: الاول: استدلوا على القاعدة بالنبوي " صلى الله عليه وآله " والعلويين " عليه السلام " المرويات في غوالى اللئالى، فعن النبي " صلى الله عليه وآله ": " إذا امرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم " وعن على " عليه السلام ": " الميسور لا يسقط با لمعسور " وعنه " عليه السلام ": " ما لا يدرك كله لا يترك كله " وضعف هذه الاخبار مجبور بعمل الاصحاب، ودلالتها واضحة الانطباق على ما ذكرنا، فمعنى الخبر الاول إذا امرتكم بشئ ذي افراد أو اجزاء فأتوا بالممكن من افراده أو اجزائه ولا تتركوا ما امكن لاجل ما لا يمكن. ومعنى الثاني انه لا يسقط الميسور من الافراد والاجزاء بالعجز عن معسورهما، ومعنى الثالث ان مالا يمكن ادراك جميع مصاديقه أو جميع اجزائه أو شرائطه لا ينبغى تركه بالكلية بترك الباقي الممكن. الثاني: الظاهر شمول القاعدة للمستحبات كشمولها للواجبات، فان المراد بعدم السقوط بقاء الميسور على العهدة كما كان قبل العجز، ان واجبا فواجبا وان ندبا فندبا، كما ان الظاهر شمولها لصورة كون المعسور من الاجزاء وكونه من الشرائط، (فح) لو طرء للمكلف عجز عن اتيان السورة في صلوته أو عن غسل ثوبه لها فريضة كانت الصلوة أو تطوعا، كانت القاعدة في اثبات الباقي على عهدة المكلف محكمة. الثالث: لا اشكال في اشتراط شمول القاعدة للمركبات بما إذا كان بين الباقي الميسور والمركب المعسور رابطة وتناسب، لا تخالف وتباين فيشترط ان يعد الباقي لدى العرف ميسورا لذلك المعسور وفردا ناقصا منه مسامحيا بحيث يكتفى العرف بذلك عنه ________________________________________