[ 201 ] قاعدة القرعة القرعة في اللغة السهم والنصيب، وفى عرف الفقهاء والعرف العام الاحتيال في تعيين المطلوب لدى الشبهة والابهام بكتابة ونحوها. فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها ما عينه الاحتيال ومحمولها ترتيب آثار الواقع عليه، أو موضوعها الاحتيال ومحمولها اعطاء الطريقية له وجعله كالعلم تعبدا وتنزيلا. والاول مبنى على كونها اصلا والثانى على كونها امارة. فتشمل القاعدة موارد الاشتباه في الظاهر مع وجود واقع محفوظ، وموارد الابهام وعدم التعين في الواقع ونفس الامر. فإذا اوصى الميت بعتق عبد معين من عبيده فحصل الاشتباه بعد موته في انه زيد أو عمرو عين المطلوب بالقرعة وحكم بكونه الموصى به واقعا ; كما انه إذا اوصى بعتق عبد من عبيده من غير تعيين عين احدهم بالقرعة واعتق، وان شئت فسم نظائر المثال الاول بالمشتبه والمجمل، ونظائر المثال الثاني بالمبهم والمهمل ; وسم كلا القسمين بالمشكل والمجهول. تنبيهات: الاول: استدلوا على مشروعية القرعة في الجملة بعدم الخلاف بين المسلمين بل ________________________________________