[ 111 ] التعادل والترجيح إذا تعارض دليلان فاما ان يكونا متساويين في الاوصاف التى توجب الرجحان من عدالة الراوى وشهرة الرواية وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوها، واما ان يكونا متفاضلين فيها فيكون مثلا راوي احدهما اعدل من راوي الاخر أو اكثر منه أو يكون احدهما موافقا لظاهر الكتاب أو مخالفا لفتوى العامة دون الاخر. فعلى الاول: يطلق على وصف تساويهما اسم التعادل وعلى الدليلين المتصفين به المتعادلان، ووجه التسمية ان كل دليل عدل للاخر أي مثل له في المزايا والصفات. وعلى الثاني: يطلق على صفة تفاضلهما اسم الترجيح بمعنى الترجح وقد يطلق التراجيح ايضا باعتبار مصاديق الترجيح، وعلى الدليل ذى المزية اسم الراجح وعلى مقابله اسم المرجوح. ثم ان الامور الموجبة لترجيح احد الدليلين على الاخر كثيرة مذكورة تحت عنوان المرجح - فراجع -. ________________________________________