[ 99 ] (1) تحديد مفهوم الكتاب: والمراد بالكتاب هنا هو كتاب الله عزوجل، الذي أنزله على نبيه محمد (صلى الله عليه وآله) ألفاظا ومعاني وأسلوبا، واعتبره قرآنا دون أن يكون للنبي (صلى الله عليه وآله) دخل في انتقاء ألفاظه أو صياغته. فليس منه ما أنزله الله تعالى على نبيه من الاحكام وأداها باسلوبه الخاص، كما ليس منه ما ثبت من الحديث القدسي وهو ما أثر نزوله على النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يثبت نظمه من قبله في سلك القرآن، وكذلك ما نزل من الكتب السماوية على الانبياء السابقين كالتوراة والانجيل والزبور لعدم اعتبارها قرآنا. وتفسير القرآن وترجمته ليسا من القرآن في شئ، فلا تجري عليهما أحكام القرآن الخاصة. وثبوت الحجية للتفسير إذا كان صادرا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو أهل بيته فإنما هو لاعتبار كونه - أي التفسير - من السنة لا من الكتاب. وهذه الامور موضع اتفاق المسلمين على اختلاف مذاهبهم، ولا أعرف مخالفا في ذلك إلا ما يبدو من أبي حنيفة حيث (جوز القراءة بالفارسية في الصلاة لمن لا يعرف العربية ولا يقدر على القراءة بها (1)، ووافقه بعضهم على ذلك، وقيل انه عدل عن ذلك وأفتى لمن لا يقدر على القراءة بها أن يصلي ساكتا (2)، وعلى هذا فالقرآن هو خصوص ما ________________________________________ (1 - 2) علم أصول الفقه لخلاف، ص 24. (*) ________________________________________