[ 592 ] 3 - الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها: عن إمام المذهب وفق الاصول المجعولة من قبله، وبالقياس على ما اجتهد فيها من الفروع كالخصاف، والطحاوي، والكرخي من الحنفية، واللخمي، وابن العربي، وابن رشيد من المالكية، والغزالي، والاسفراييني من الشافعية (1). 4 - اجتهاد أهل التخريج: وهو الاجتهاد الذي لا يتجاوز (تفسير قول مجمل من أقوال أئمتهم أو تعيين وجه معين لحكم يحتمل وجهين، فإليهم المرجع في إزالة الخفاء والغموض الذي يوجد في بعض أقوال الائمة واحكامهم كالجصاص واضرابه من علماء الحنفية (2). 5 - اجتهاد أهل الترجيح: ويراد به الموازنة بين ما روي عن ائمتهم من الروايات المختلفة، وترجيح بعضها على بعض من جهة الرواية أو من جهة الدراية، كأن يقول المجتهد منهم: (هذا أصح رواية، وهذا اولى النقول بالقبول، أو هذا اوفق للقياس أو ارفق للناس، ومن هؤلاء القدوري وصاحب الهداية وأضرابهما من علماء الحنفية (3). مناقشة التقسيم: ويرد على هذا التقسيم: 1 - خروجه على اصول القسمة المنطقية لخلطه بين قسم من الاقسام ________________________________________ (1 - 2 - 3) خلاصة التشريع الاسلامي، ص 343. (*) ________________________________________