[ 564 ] لنبعد ما تشعر به كلمات بعضهم من اعتبار الفعلية في الاستنباط، وذلك لوضوح ان صاحب الملكة يصدق عليه انه مجتهد، وإن لم يباشر عملية الاستنباط فعلا. الاجتهاد بمفهومه الخاص: وقد عرفه الاستاذ خلاف ب (بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في واقعة لا نص فيها بالتفكير واستخدام الوسائل التي هدى الشرع إليها للاستنباط بها فيما لا نص فيه (1)). بينما رادف الشافعي بينه وبين القياس، فقال انهما (اسمان لمعنى واحد (2)). وفي رأي ابي بكر الرازي ان الاجتهاد يقع على ثلاثة معان: ((أحدها القياس الشرعي، لان العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها خالية عنه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب، فذلك كان طريقه الاجتهاد). (والثاني ما يغلب في الظن من غير علة، كالاجتهاد في الوقت والقبلة والتقويم). (والثالث الاستدلال بالاصول (3)). والذي يتصل من هذه الثلاثة بالاجتهاد بمفهومه الخاص لدى الاصوليين هو المعنى الاول - أعني القياس - أما الثاني فهو أجنبي عن وظائف المجتهدين، لان الاجتهاد في تشخيص صغريات الموضوعات الشرعية ليس ________________________________________ (1) مصادر التشريع، ص 7. (2) الرسالة له، ص 477 طبعة مصر. (3) ارشاد الفحول، ص 250. (*) ________________________________________
