[ 274 ] خصوصية فيه، فامتناع اخذ قصد الامر بخصوصه لا يلازم امتناع اخذ الجامع. وقد استدل المحقق الخراساني (ره) للقول الاول وهو عدم اخذه في المتعلق قطعا: بكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم امكان اخذه فيه، وفيه: ان هذا البرهان يقتضى عدم اخذ خصوص غير قصد الامر في المأمور به وليس هو محل الكلام بل المدعى هو اخذ الجامع فيه. اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق واما المورد الرابع: وهو اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق وبه يتوسل المولى الى غرضه - وقد نسب على بعض تقريرات السيد الشيرازي - فالظاهرا مكانه. وملخص القول فيه انه يمكن اخذ عنوان آخر في المأمور به ملازم للداعى القربى كما لو قيد المأمور به بعدم اتيانه بغير الداعي القربى، وبعبارة اخرى يقيده بعدم ضد الداعي القربى، وبذلك يتوسل المولى الى غرضه إذا لفعل الاختياري لابد وان يصدر عن داع من الدواعى، وهو اما ان يكون من الدواعى القربية أو من الدواعى النفسانية، فإذا كان الغرض مترتبا على اتيانه بداعي القربة ولم يتمكن المولى من التصريح به لمانع في ذلك له ان يامر بالفعل مقيدا بان لا يكون مع الدواعى النفسانية ولا يرد عليه شئ من المحاذير المتقدمة. وقد اورد عليه بايرادات. الاول: ما ذكره المحقق النائيني (ره) وهو انه لو فرض محالا انفكاك ذلك العنوان عن احد الدواعى القربية لابد من الالتزام بصحة العبادة مع انه لم يلتزم به فقيه، وفيه: انه مع تسليم تلازم ذلك العنوان لاحد الدواعى القربية خارجا، لا اثر لفرض المحال، إذ لا يلزم من مثل هذا التكليف نقض الغرض، وغيره من التوالى الفاسدة، مثلا لو تعلق الغرض بالمشى الى المقصد، من احد الطريقين، ولم يكن هناك طريق ثالث، كما يصح المولى، الامر بالمشى من ذلك الطريق، ويتوسل بذلك الى غرضه، كذلك يصح له الامر ________________________________________
