[ 256 ] بالاسم المصدري فهو باق مستمر، لانه أمر اعتباري يمتد بامتداد الاعتبار. وخلاصة الكلام في هذا المنشأ: أن من أسباب القول بالوضع بالاعم عدم تحديد دائرة التلبس، والخلط بين حالة الانقضاء وحالة التلبس، لعدم تشخيص مفاد الهيئة أو عدم تحديد المبدأ. المنشأ الثاني: عدم تشخيص الموضوع، إن القائل بالاعم يتصور أن موضوعات الاحكام على نسق واحد وهو دوران الحكم مدار صدق عناوينها حدوثا وبقاءا، فإذا قيل: (قلد العادل) فإن ظاهره دوران التقليد مدار العدالة حدوثا وبقاءا، ونحوه قوله تعالى: (السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) (1) و (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (2)، فإن ظاهره دوران الحكم بالحد مدار هذه العناوين حدوثا وبقاءا، مع أن التلبس بمبدأ السرقة والزنا لا بقاء له عند الحكم بإقامة الحد بل لا يمكن تقارنهما عرفا وشرعا. وهذا دليل على الوضع للاعم، فإنه ما دام الحكم يدور مدار صدق العنوان حدوثا وبقاءا فلا بد فن الصدق الحقيقي لعنوان السارق إلى حين الحكم بإقامة الحد، وهذا مما يؤكد الوضع للاعم خصوصا مع شهادة العرف بخلو هذا الاطلاق عن التجوز والعناية. وتعليقنا على ذلك: أن هذا خلط بين موضوعات الاحكام ناشئ من تصور أن جميعها على نسق واحد، وهو دوران الحكم مدار صدق عناوينها حدوثا وبقاءا، مما أدى للقول بالاعم استنادا إلى ترتب الحكم على بعض الموضوعات مع زوال التلبس بالمبدأ فيه. والصحيح أن الموضوعات على ثلاثة أقسام: ________________________________________ (1) المائدة: 5 / 38. (2) النور: 24 / 2. (*) ________________________________________