[ 252 ] المقام الثاني: مناشئ القول بالاعم: المختار عندنا هو القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ، ولكن ذهب مجموعة من العلماء للقول بوضعه للاعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ، وذلك لاربعة مناشئ: 1 تحديد دائرة التلبس. 2 - تشخيص الموضوع. 3 - الموضوعية والمعرفية للمشتق. 4 - البساطة والتركيب في المشتق. المنشأ الاول: تحديد دائرة التلبس، إن الخطأ في تحديد دائرة التلبس في بعض المشتقات أدى للقول بالوضع للاعم، وسبب هذا الخطأ أحد أمرين: أ - عدم تشخيص مفاد الهيئة. ب - عدم تشخيص المبدأ. الامر الاول: وفيه موردان: أ - أسماء الآلة كالمفتاح والمكنسة والمنشار، فإن القائل بالاعم تخيل أن مفاد الهيئة في أسماء الآلة هو النسبة الفعلية فحينئذ يزول التلبس بالمبدأ بمجرد عدم استعماله في المعد له، مع أن اطلاق لفظ مفتاح - مثلا - على الآلة المخصوصة في حين عدم الفتح اطلاق حقيقي لا عناية فيه، وذلك دليل الوضع للاعم. إلا أن هذا التخيل خاطئ، وذلك لان مفاد الهيئة في أسماء الآلة هو النسبة الاعدادية ولو لم تستخدم في الغرض المعد له أصلا، وحينئذ تتسع دائرة التلبس بالمبدأ لصورة عدم الاستخدام ما دامت الحيثية الاعدادية موجودة، ولذلك صح الاطلاق الحقيقي للفظ المفتاح - عرفا - على الآلة الغير مستخدمة أصلا لوجود التلبس الاعدادي، فلا موجب للقول بالاعم من جهة هذا المورد. ________________________________________
