[ 208 ] ثانيا: ان المتفاهم العرفي في مقام الاستعمال هو استعمال اللفظ في معنى واحد وأما استعماله في عدة معان فهو خلاف المتبادر عرفا لا يصار إليه الا مع القرينة، ولعل هذا هو مقصود صاحب المعالم والقوانين (1) عندما أخذا في الموضوع له قيد الوحدة، لان جعل الوحدة جزءا من الموضوع له واضح الفساد، إذ لا يجتمع ذلك مع قصد معنى آخر من اللفظ لا حقيقة ولا مجازا، فالمناسب حينئذ أخذ الوحدة في مقام الظهور لا في مرحلة الوضع، بمعنى أن الظاهر عرفا من الاستعمال هو استعمال اللفظ في المعنى الواحد. ولذلك ترى البناء العقلائي على حمل اللفظ على معنى واحد لا متعدد في جميع شؤون المحاورة، فعندما يحصل اقرار من شخص باشتغال ذمته بمال لزيد وكان زيدا مرددا بين اشخاص لا يحكم العقلاء بارادة الجميع، ولو طلق رجل زوجته فلانة وكان اسمها مشتركا بين زوجتين له أو أكثر لا يحكم العقلاء بطلاق الجميع، وكذلك الفقهاء في مشتركات الرواة، فلو اسند صاحب التهذيب رواية لاحمد بن محمد المردد بين ابن عيسى وابن خالد فانهم لا يسندون الرواية للجميع. وهذه كلها شواهد على تبادر الوحدة في مقام الاستعمال وان المتكلم يقصد معنى معينا ثبوتا لكن لعدم القرينة عليه اثباتا يحكمون بالاجمال. ثالثا: بناءا على مسلك التعهد في الوضع فالنتيجة في دوران اللفظ بين ارادة معنى واحد أو معاني متعددة هو الحكم بالاجمال أيضا عند العقلاء، وذلك على كلا صيغتي التعهد، أما على الصياغة التي اختارها الاستاذ السيد الخوئي (قده) وهي التعهد بارادة احد المعاني عند ذكر اللفظ فحمل اللفظ على ارادة الجميع مضافا لكونه خلاف الاستظهار العرفي كما سبق فهو خلاف ________________________________________ (1) معالم الاصول: 39، القوانين 1: 68. (*) ________________________________________
