[ 320 ] تعارض الاستصحاب مع القواعد والادلة) خاتمة في تعارض الاستصحاب مع ساير القواعد المقررة للشاك، وفي تعارض الاستصحابين. ونذكر ذلك في ضمن مقالات: المقالة الاولى) (في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز) ومجمل القول في ذلك: أنه إن قلنا باعتبار القاعدة من باب الطريقية، فوجه تقديمها على الاستصحاب واضح، وإن قلنا به من باب التعبد، فمقتضى تقديمه على سائر الاصول وإن كان تقديمه عليه ايضا، إلا أنه لو قلنا به لزم لغوية القاعدة، (125) إذ قل ما يتفق عدم استصحاب في موردها مخالفا كان أو موافقا، ولو بنى على تقديم الاستصحاب على القاعدة، كتقديمه على سائر الاصول، لم يبق لها مورد إلا نادرا غاية الندرة، فاللازم تقديمها عليه من هذه الجهة. (125) وايضا الامام (ع) في مورد الاستصحاب بالعمل على القاعدة، ثم ذكر القاعدة الكلية بعنوان الكبرى، كما في رواية زرارة واسماعيل بن جابر، بل وروايات الوضوء. وهذا أدل على تقديمها من لزوم لغويتها، فانه على هذا تصير القاعدة كالخاص المطلق في لزوم تقدمها عليه، ولو لم تلزم اللغوية ايضا، فتأمل تعرف وجهه. ________________________________________