[ 293 ] في الجمعة. فكل من طرفي الشك معارض لفرد من اليقين. (ودعوى) أن اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة، والقاعدة الثانية تثبت وجوب اعتبار هذا اليقين الناقض لليقين السابق (مدفوعة) بأن الشك - الطارئ في عدالة زيد يوم الجمعة وعدمها - عين الشك في انتقاض ذلك اليقين السابق. واحتمال انتقاضه وعدمه معارضان لليقين بالعدالة وعدمها، فلا يجوز لنا الحكم بالانتقاض، ولا بالعدم. انتهى كلامه رفع مقامه. أقول: الظاهر من كلامه قدس سره ان هذه المعارضة دائمية، وليس كذلك، (115) لامكان عدم احراز الحالة السابقة قبل يوم الجمعة. نعم العدم الازلي متيقن، لكن انما يصح أن يكون مجرى للاستصحاب إن كان له اثر شرعى. وأما إن كان موضوع الاثر عدم العدالة للمحل المفروض وجوده، فلا يلزم أن يكون ذلك العدم ميتقنا دائما، حتى يلزم التعارض بين الاستصحاب والقاعدة، كما لا يخفى. واعترض شيخنا الاستاذ دام بقاه، بأن التعارض إنما يلزم لو كان كل واحد - من نقض اليقين بعدم العدالة قبل يوم الجمعة بشك، ونقض اليقين بالعدالة المقيدة ثبوتها بذلك في مثل المثال - في عرض الآخر، ولم يكن بينهما السبية والمسبية، والا فلا يعم العام إلا ما هو السبب منهما، كما سيأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى. وليس كذلك، فان كون نقض اليقين بعدم العدالة مع هذا الشك نقضا بالشك، يتوقف على عدم شمول النهى لنقض اليقين بالعدالة المقيدة. وهذا بخلاف نقض اليقين بالعدالة المقيدة مع هذا الشك، فانه نقض (115) نعم وإن لم يكن فيما مثل به - دام ظله - معارضة، وكذا فيما إذا علم بتحقق ملكة العدالة وصدور فسق منه، وشك في المتقدم والمتأخر منهما، حيث استصحاب في المقام، حتى يعارض القاعدة، لكن مع ذلك الغاء مثل تينك القاعدتين لخصوص مثل ذلك المورد النادر كما ترى، لان وجود مورد نادر لم تتحقق فيه المعارضة لا تخرج احدى القاعدتين المتعارضتين الاخرى عن اللغوية. ________________________________________
