[ 11 ] خصائص الاصول العملية: عرفنا فيما تقدم ان الاصول العملية نوع من الاحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الاحكام الشرعية أو التعذير عنها وهو نوع متميز عن الاحكام الظاهرية في باب الامارات وقد ميز بينهما بعدة وجوه: الاول: - ان الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل حجية الامارة ودليل الاصل، فالمجعول في الاول الطريقية مثلا وفي الثاني الوظيفة العملية أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمن لجعل الطريقية، وقد تقدم الكلام عن ذلك ومر بنا ان هذا ليس هو الفرق الحقيقي. وحاصل فذلكة الموقف انه لم يرد عنوانا (الامارة) و (الاصل) في دليل ليتكلم عن تمييز احدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، وانما نعبر بالامارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة بما فيها اثباتها للاحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤداها، ونعبر بالاصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار، وقد عرفنا سابقا ان مجرد كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي باثبات تلك الآثار للامارة. الثاني: - ان الفرق بينهما ينشأ من أخذ الشك موضوعا للاصل العملي وعدم اخذه كذلك في موضوع الحجية المجعولة للامارة وهذا الفرق مضافا إلى انه لا يفي بالمقصود غير معقول في نفسه لان الحجية حكم ظاهري فان ________________________________________
