[ 624 ] صحيح، وإن كانت علتنا في أنه حجة غير علتهم، ولو أن سائلا سألنا (1) عن جماعة فيهم نبي: هل قول هذه الجماعة حق وحجة ؟ لما كان لنا (1) بد (2) من أن نقول (3): إنه حجة، لاجل قول النبي صلى الله عليه وآله ولا نمتنع (4) من القول بذلك لاجل أنه لا تأثير لقول باقي الجماعة. وقد (5) بينا في كتاب (6) الشافي أنه (7) غير ممتنع أن يلتبس في بعض الاحوال قول إمام الزمان إما (8) لغيبته (9)، أو لغيرها، فلا نعرف (10) قوله على التعيين، فنفزع (11) في هذا الموضع إلى إجماع الامة أو إجماع (12) علمائنا، لنعلم دخول الامام المعصوم فيه، وإن كنا لا نعرف شخصه وعينه، ففي مثل (13) هذا الموضع نفتقر (14) إلى معرفة الاجماع على القول. لنعلم دخول الحجة فيه، إذا كان قول الامام (15) هو الحجة ملتبسا أو مشتبها (16)، وهذا يجري مجرى قول المحصلين من مخالفينا: ________________________________________ 1 - ب وج: + كلنا. * 2 - ب: بدا. 3 - ج: يقول. * 4 - ب: يمتنع، ج: يمنع. 5 - الف وج: فقد * 6 - الف: الكتاب. 7 - ب: ان. * 8 - ج: - اما. 9 - ب: للغيبة، ج: لغيبة. * 10 - الف: يعرف. 11 - الف: فيفزع * 12 - الف: - الامة أو اجماع. 13 - الف: مثل. * 14 - ج: يفتقر. 15 - لعل في الاصل (الذى هو الحجة). * 16 - ج: مثبتا. (*) ________________________________________