[ 622 ] الواحد، إما بحجة، أو بشبهة، كاجتماع (1) المسلمين على مذاهب كثيرة، مع الكثرة وتباين الهمم، لاجل الحجة، واجتماع اليهود والنصارى والمبطلين على المذاهب الكثيرة، بالشبهة، وكما أجمعوا (2) مع كثرتهم على القول بقتل المسيح عليه السلام وصلبه، وإن كان ذلك (3) باطلا. وأما قول من نفى الاجماع (4) لتعذر (5) الطريق إليه (6)، فجهالة، لانا قد نعلم اجتماع الخلق الكثير على المذهب الواحد، وترتفع (7) عنا الشبهة في ذلك، إما بالمشاهدة (8)، أو النقل. ونعلم من إجماعهم واتفاقهم على الشئ الواحد ما يجرى (9) في الجلاء والظهور مجرى العلم بالبلدان والامصار والوقائع الكبار. ونحن نعلم أن المسلمين (10)، كلهم متفقون * على تحريم الخمر ووطى الامهات وإن لم نلق كل مسلم في الشرق والغرب والسهل والجبل. ونعلم أيضا أن اليهود والنصارى متفقون على القول بقتل المسيح وصلبه وإن ________________________________________ 1 - ج: كالاجتماع. * 2 - الف: اجتمعوا. 3 - ج: ذلك. * 4 - ج: الاجتماع. 5 - الف: بتعذر. * 6 - ب: - إليه. 7 - الف: ترفع، ج يرتفع. * 8 - ب: بالشهادة، ج: المشاهدة. 9 - ج: جرى. * 10 - ب: المسلمون. (*) ________________________________________
