[ 616 ] يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الامة، فلابد من حمله على بعضهم، وإذا (1) فعلوا ذلك، لم يكونوا أولى منا (2) إذا حملناها على من ثبتت عصمته وطهارته. وبعد، فليس في الآية ما يقتضي أنهم لا (3) يأمرون (4) إلا بذلك وليس يمتنع خروج من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر في بعض الاحوال عن ذلك. ولان الآية لا تقتضي (5) أن (6) إجماع كل عصر حجة، فمن أين أن هذا الوصف واقع على أهل كل عصر على انفرادهم ؟ !. ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: من الخبر هذا الخبر (7) يجب أن تدلوا (8) على صحته، فهي الاصل. ثم على اقتضائه عصمة الامة (9) وكون إجماعهم حجة على ما تدعون، فلا شبهة في أن (10) هذا الخبر إنما رواه الآحاد، وليس من الاخبار الموجبة للعلم. ________________________________________ 1 - ب وج: فإذا. * 2 - ج: + و. 3 - ج: - لا. * 4 - ج: تأمرون. 5 - ب وج: يقتضى. * 6 - ب: - ان. 7 - ب: - هذا الخبر. * 8 - الف: يدلوا. 9 - ج: الائمة. * 10 - ب: - ان. (*) ________________________________________